المواد من 162 إلى 165 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 محاكمة العامل بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تأديبياً أمام مجلس تأديب له تشكيل خاص.
الاختصاص بتأديب العاملين بالجامعة المنتدبين للعمل باتخاذ الطلاب من المخالفات التي يرتكبونها في عملهم بالاتحاد - معقود لسلطات التأديب بالجامعة دون الاتحاد - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net