الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » الجزاءات والمخالفات التأديبية » والمخالفات » الخفض إلى وظيفة أدنى » وظيفة » إلى » 
       

تطلب المشرع في شأن تنفيذ عقوبة الخفض إلى وظيفة أدنى أن يشغل العامل الوظيفة الأدنى مباشرة من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

أعمال جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل المحال للمحاكمة في أدنى درجات السلم الوظيفي - صدور مثل هذا الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

صدور قرار الجزاء مطابقاً للقانون - الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - صدور قرار من رئيس الشركة بخفض الجزاء أثناء نظر الطعن فيه - لا يفيد انتهاء الخصومة ولكن يلزم الشركة - اعتبار المنازعة على أساس سليم من الواقع - إلزام الشركة بالمصروفات - بيان ذلك.

الحكم كاملاً