يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم فحص الطلب الذي يقدم إليها في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net