الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » الطعون في قرارات الجزاء » قرارات » في » 
       

تختص المحاكم التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوي في ذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال.

الحكم كاملاً

القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولاً) من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضي الدولة هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولاً) من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

مدى التزام العاملين بالقطاع العام من تقديم تظلم من القرارات الصادرة بمجازاتهم قبل الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت المسائل التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة ومن بينها البند 13 الخاص بالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .

الحكم كاملاً