الترخيص في أشغال الطريق محدد المدة يجرى تجديده وفقاً للضوابط والشروط المقررة قانوناً الترخيص بشغل الطريق العام هو انتفاع غير عادي بالمال العام لأنه لا يتفق مع الغرض الأصلي الذي خصصه له المال العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net