للمحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير أمامها - أساس ذلك هو أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، والسير في تحقيقه من قبيل المضي في إجراءات الخصومة الأصلية - تحقيق التزوير أمام القاضي الإداري يكون بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرافعات .
الحكم كاملاً