الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.

الحكم كاملاً

التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً - التزوير المادي هو الذي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة - التزوير المعنوي ينصب على جوهر المحرر ومعناه - حد قانون العقوبات طرق التزوير المعنوي على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً - التزوير المادي هو الذي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة - التزوير المعنوي ينصب على جوهر المحرر ومعناه - حد قانون العقوبات طرق التزوير المعنوي على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. يجب مراعاة الإجراءات التي قررها المشرع للادعاء بالتزوير من هذه الإجراءات بيان شواهد التزوير .

الحكم كاملاً