يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.
التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً - التزوير المادي هو الذي ينصب على البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة - التزوير المعنوي ينصب على جوهر المحرر ومعناه - حد قانون العقوبات طرق التزوير المعنوي على سبيل الحصر.
المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. يجب مراعاة الإجراءات التي قررها المشرع للادعاء بالتزوير من هذه الإجراءات بيان شواهد التزوير .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net