يتعين على مجالس التأديب وهي تفصل في خصومة تأديبية أن تراعي الإجراءات والضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم وإصدار القرار مسبباً على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net