الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق النقابة في الدفاع عن أعضائها - للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية إذا كان هناك ضرر أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها

الحكم كاملاً

القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية. تتمتع المنظمات النقابية ومن بينها اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ولها حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والتي تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات.

الحكم كاملاً