المشرع أحاط دعوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضي أو رجال النيابة في أعمالهم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net