يقصد به ذلك الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي.
دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net