دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة. ونظراً لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاماً تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
الحكم كاملاً