الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها على أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة. ونظراً لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاماً تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات وإعمالاً للمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض وهي أيضاً دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - تستند دعوى المخاصمة إلى قيام القاضي بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التي تضمنتها أسباب المخاصمة.

الحكم كاملاً