من صور الغلو: عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره.
الانقطاع عن العمل قبل صدور قرار قبول الاستقالة يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة - مجازاة العامل في هذه الحالة بالفصل - عقوبة الفصل فيها مغالاة في الشدة خروج على المشروعية - الجزاء المناسب هو خصم عشرة أيام من المرتب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net