القاعدة في مجال القانون العام إنه إذا ناط القانون لسلطة معينة اختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض غيرها فيه إلا إذا أجاز القانون لها ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net