الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية » والمخالفات » الوظيفية » اثر المخالفات التأديبية خارج نطاق الوظيفة » نطاق » خارج » التأديبية » المخالفات » 
       

وجود المرء في وضع يثير الشبهات والريب لا يعني وجوباً أنه هو الذي وضع نفسه فيه - قد يساق المرء قدراً إلى وضع مشبوه ومريب دون إرادة منه .

الحكم كاملاً

التزام الموظف العام بأن يسلك في حياته مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة المواءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياته العامة والخاصة.

الحكم كاملاً

الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة .

الحكم كاملاً