الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية » المخالفة » عن » الجنائية » الجريمة » 
       

التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبله وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عنها .

الحكم كاملاً

يرجع استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية إلى اعتبار المخالفة التأديبية هي أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية - الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين .

الحكم كاملاً

صدور حكم جنائي بإدانة العامل مع وقف تنفيذ العقوبة أثره لا وجه للقول بأن الحكم الجنائي إذا تضمن وقف تنفيذ العقوبة لا يرتب آثار إدارية على الموظف.

الحكم كاملاً

من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتاً يقينياً بدليل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانوناً باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية.

الحكم كاملاً

اختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية - الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبي أو بطريق العزل الإداري أو بقوة قانون.

الحكم كاملاً