الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » تجاري">سلك تجاري » أعضاؤه » مستشار">التعيين في وظيفة مستشار » وظيفة » في » 
       

يكون التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من موظفي الكادرين الفني المالي والإداري وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم.

الحكم كاملاً