يكون التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من موظفي الكادرين الفني المالي والإداري وغيرهم ممن نصت عليهم هذه الفقرة على أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net