تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح - تشكيل هذه اللجنة يتم طبقاً للقانون ووفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات - الروابط العلمية بين أعضاء اللجنة وبين المرشحين أو اشتراك بعضهم في بعض الأبحاث مع المرشحين هو أمر شائع الحدوث في الأوساط العلمية ولا يصح أن يكون حائلاً دون اشتراكهم في لجان الفحص العلمي.
الحكم كاملاً