الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أنه يتعين على الجهة الإدارية رد الرسوم التي تم تحصيلها استنادًا إلى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك اللتين قضى بعدم دستوريتهما - تطبيق.

الحكم كاملاً

يتعين على صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقاً عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة لها.

الحكم كاملاً

تفرض الضريبة على البضائع المستوردة ويتم تحصيلها بالإضافة إلى الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك - تسري هذه القواعد من وقت نفاذها على البضائع التي لم تؤد عنها تلك الضرائب والرسوم - عند تحديد القيمة التي تتخذ أساساً لفرض الضريبة الجمركية يعتد بالثمن الذي تساويه البضاعة المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها من مكتب الجمارك المختص.

الحكم كاملاً

خول المشرع مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها.

الحكم كاملاً

يعتد في تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي.

الحكم كاملاً

المقصود بالضرائب والرسوم الجمركية التي يتحملها المتعاقد هو الضرائب والرسوم بفئاتها السارية وقت تقديم العطاء - مما يطرأ بعد ذلك من زيادة تتحمله جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة للزيادة في سعر الصرف - الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين هي تأمين من يتعاقد مع الإدارة كل تغيير يطرأ بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد - تطبيق.

الحكم كاملاً

اشترط المشرع لإعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط.

الحكم كاملاً

القانون رقم 204 لسنة 1960 قضى بزيادة رسم الإحصاء الجمركي - سريانه على البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الجمركي ولو كانت استوردت قبل العمل به.

الحكم كاملاً

الأسباب الطارئة التي تؤدي إلى تغيير فيها كتقلب سعر السوق وسعر العملة، وتعديل الضرائب والرسوم الجمركية - شروط المناقصة - التزام المتعاقد مع الإدارة بما يترتب على تغير القيمة في حالتي تقلب سعر السوق وسعر العملة، والتزام الإدارة بذلك في حالة تعديل الضرائب والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من رسوم الصادر والوارد - اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بأفراد الناس طبقاً للفقرة السابعة من المادة 9 من اللائحة الجمركية الصادرة في 12/ 4/ 1884 - المقصود بأفراد الناس في حكم هذه المادة هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم الجمركية - ترخص الإدارة بحسب الأصل في منحه أو منعه طبقاً للقانون - تمتعها بحق تقرير مناط الإعفاء أو عدمه في كل حالة على حدة - لا محل للمطالبة بالإعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر إعفاؤه.

الحكم كاملاً