لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير الطريق التأديبي في الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي.
الحكم كاملاً