الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">قرارات تقدير قيمة البضاعة » قيمة » تقدير » 
       

المشرع أعطى لمصلحة الجمارك سلطة عدم التعويل على الفواتير والمستندات المقدمة من صاحب الشأن إذا كان ثمة أسباب تبرر ذلك - إن كانت المصلحة قد عولت على فاتورة أخرى لذات الأصناف من ذات المنشأ في تاريخ معاصر فإن مسلكها هذا يتفق وصحيح حكم القانون لوجود أسباب قوية تبرر هذا المسلك من جانبها .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد قيمة البضاعة وفقاً لأحكام قانون الجمارك وقرار وزير المالية المشار إليهما بتقويم تلك القيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

الحكم كاملاً

تتمتع الجمارك عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة.

الحكم كاملاً