المشرع أعطى لمصلحة الجمارك سلطة عدم التعويل على الفواتير والمستندات المقدمة من صاحب الشأن إذا كان ثمة أسباب تبرر ذلك - إن كانت المصلحة قد عولت على فاتورة أخرى لذات الأصناف من ذات المنشأ في تاريخ معاصر فإن مسلكها هذا يتفق وصحيح حكم القانون لوجود أسباب قوية تبرر هذا المسلك من جانبها .
الحكم كاملاً