لا تمنح الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس - يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزير الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net