القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976. القواعد التنظيمية العامة التي وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب استناداً إلى المادة (81) من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net