الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » جزاء الفصل من الخدمة » من » الفصل » 
       

إنهاء الخدمة كجزاء تأديبي لا يرد قانوناً إلا على خدمة قائمة على سند صحيح من القانون - لا يتحقق ذلك متى ثبت انعدام قرار التعيين بناء على غش وتدليس.

الحكم كاملاً

حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وجعل في ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة "الفصل من الخدمة" بلفظ مطلق ومجرد - مؤدى ذلك: أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبي غير المجرد من جهة بعينها.

الحكم كاملاً

فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للري دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التي التحق بها أثناء مدة التكليف - غير صحيح - أساس ذلك: أن مدة التكليف لم تنته.

الحكم كاملاً

ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثاني - إذا كان المشرع قد اشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم - مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التي حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبي بتصحيح أوضاعهم .

الحكم كاملاً

إصدار قرار الفصل في نطاق التحقيق الذي أجري مع المدعية وبسبب ما نسب إليها من مخالفات اعتباره قرار تأديبي - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فيه.

الحكم كاملاً