مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وما يتفرغ عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net