الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » والنيابات">تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات » بالمحاكم » العاملين » مجالس تأديب العاملين بالمحاكم » العاملين » تأديب » 
       

المشرع قد ناط بمجلس تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بتشكيلة الخاص المنصوص عليه بالمادة المشار إليها آنفًا ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم

الحكم كاملاً

إن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية لا وجه للطالبة من تعويض عن قرار مجلس تأديب العاملين بفصل عامل من الخدمة رغم إلغاء هذا القرار بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن هذا القرار الصادر من مجلس التأديب لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية

الحكم كاملاً

المادة 164، المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة .

الحكم كاملاً

السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التي تقع منهم تتعقد لمجلس التأديب المختص وحده - ويستثنى من ذلك: جزاء الخصم من المرتب بما لا يزيد على مرتب خمسة عشر يوماً.

الحكم كاملاً

تعتبر قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام - يتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام - من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاًَ للقانون - إذا حدد المشرع عدداً معيناً لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص - مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلى بطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

يتعين على مجالس التأديب وهي تفصل في خصومة تأديبية أن تراعي الإجراءات والضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم وإصدار القرار مسبباً على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة.

الحكم كاملاً