المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1952في شأن ممارسة مهنة الطب .اشتراطه الحصول على شهادة في الطب من الجامعة السورية أو من جامعة أجنبية .وجوب تعادل الشهادة الأجنبية مع الشهادة السورية بواسطة لجنة فنية واجتياز فحص إجمالي (كولوكيوم).
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net