انضم الى قناة مرافعاتنا
الكنيسة الأرثوذكسية تقوم على رعاية الأقباط الأرثوذكس - خولها القانون في سبيل ذلك السلطات اللازمة لحسن سير مرافق الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم
قرار مجلس الوزراء بتأجير قطعة أرض إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليها - لا يحد من سلطة وزارة الداخلية في استلزام شروط التصريح بإقامتها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010