أخذ الفاصل بين الجزاء المشوب بالغلو وذلك الذي يخلو من هذا العيب هو التفاوت الظاهر أو عدم التناسب البين بين درجة خطورة الذنب المرتكب والجزاء الموقع عنه.
ملاءمة تقدير الجزاء - عدم التناسب البين بين المخالفة والجزاء الموقع من شأنه أن يعيب الجزاء بعدم المشروعية - جزاء الفصل أقصى جزاء يمكن أن يوقع على العامل مرتكب المخالفة .
عدم التناسب الظاهر بين الجزاء والمخالفة - إلغاء القرار - حق الشركة في توقيع الجزاء المناسب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net