الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه.

الحكم كاملاً

تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد الى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر - قيد الاسم فى الجدول بعد التحقق من توافر شروط القبول فى طالب القيد.

الحكم كاملاً