العاملون ببنك مصر وهو أحد بنوك القطاع العام يخضعون للوائح التي يصدرها مجلس إدارة البنك ولو خالفت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net