الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة » مجلس » أعضاء » تأديب » أحكامه » 
       

يجوز استثناء طلب إلغاء أحكام مجلس التأديب إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات - الطعن في هذه الحالة يكون أمام الهيئة التي أصدرت الحكم.

الحكم كاملاً