الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

كفل القانون للمواطن الحق في التجمع السلمي داخل منظمات معترف بها قانوناً ومن بينها تكون الجمعيات بمختلف صورها وأغراضها وفي مقدمتها الأغراض الخيرية - يجب أن يمارس هذا الحق في حدود القانون بما تفرضه أحكامه من وجوب مراعاة اعتبارات المصلحة العامة ومن بينها حماية حقوق الآخرين في تلك المنظمة أو خارجها - يتعين التدخل وفقاً لأحكام القانون لوقف وإلغاء أي تجاوز يحدث في إدارة المنظمة إذا ما خرجت قرارات وتصرفات إدارتها عن تحقيق أهداف أعضاء الجمعية في إطار الشرعية.

الحكم كاملاً