الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الكهرباء">هيئات الكهرباء » هيئة كهرباء مصر » كهرباء » 
       

المادتان 4 و6 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر نظمتا التعيين بصفة عامة سواء في أدني الدرجات أو في غيرها بطريق الإعلان عن جميع الوظائف الخالية.

الحكم كاملاً

المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها - له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.

الحكم كاملاً