المادتان 4 و6 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر نظمتا التعيين بصفة عامة سواء في أدني الدرجات أو في غيرها بطريق الإعلان عن جميع الوظائف الخالية.
المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها - له أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net