الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » التأديبية">الجزاءات التأديبية » التناسب بين الجزاء والمخالفة » الجزاء » بين » 
       

للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - شرط ذلك: ألا يشوب استعمالها غلو - تطبيق.

الحكم كاملاً

يكون التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذي يوقع عنها على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها.

الحكم كاملاً

لا مقنع فيما ذهبت إليه الطاعنة من أن جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الإداري الذي وقعت فيه.

الحكم كاملاً