الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » فصل بغير الطريق التأديبي » الطريق » بغير » 
       

القانون رقم 28 لسنة 1974 - سريانه على العاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 .

الحكم كاملاً

إذا كان ما نسب إلى العامل من تقاعس في توريد المبالغ المحصلة لحساب الشركة لم يكن القصد منه اختلاسها بل استخلاص حقه في مبلغ العمولة المحكوم له به على الشركة فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي يكون مخالفاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

عدم عرض قرار فصل العامل على اللجنة الثلاثية يترتب عليه انعدام القرار، عرض القرار على اللجنة بعد صدوره لا يصحح هذا العيب - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

فصل العامل من الخدمة بقرار من جهة غير مختصة - صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي ناط بهذه الجهة إصدار قرارات الفصل - عدم جدوى الحكم بإلغاء القرار ما دامت السلطة الرئاسية متمسكة بتوقيع الجزاء - اعتبار القانون المذكور مصححاً لقرار الجزاء - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

فصل العامل من الخدمة - اعتباره جزاء لا يتناسب مع ما ارتكبه من مخالفة لما أحاط به من ظروف وملابسات - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض في ضوء ظروف العامل ونوع عمله - الأخذ في الحسبان إمكانه مزاولة العمل خلال مدة الفصل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 - أسباب الفصل بغير الطريق التأديبي - التصرفات المنسوبة للمدعي تفقد الاطمئنان إلى أمانته والحفاظ على المال العام ومن ثم يسوغ فصله من الخدمة - الصورة الخطية من مذكرة النيابة العامة يساندها ما ورد في مذكرة النيابة الإدارية تعد دليلاً على المسئولية الجنائية - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات فصل العاملين بالقطاع العام - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - أياً كان الرأي في سلامة الدفعين فقد أصبحا غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 - لا يسوغ الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون - عدم جواز الاحتجاج بأن المدعي لم يكن خاضعاً للقانون رقم 31 لسنة 1963 - أساس ذلك - الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن فتح القانون رقم 28 لسنة 1974 باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة - اعتبار الدفع غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

طلب الاستمرار فى صرف المرتب بصفة مؤقتة لحين الفصل فى طلب الغاء القرار الجمهورى بالفصل عن غير الطريق التأديبى - خروجه عن ولاية القضاء الادارى.

الحكم كاملاً