الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المجالس الشعبية المحلية للمحافظات تتولى الرقابة على مختلف المرافق التي تدخل في اختصاص المحافظات - ناط المشرع بها إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية - مؤدى ذلك - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر إنشاء صيدلية بكل مستشفى مركزي لصرف الأدوية غير المتوافرة.

الحكم كاملاً

المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979، المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، المادة 48 مكرراً من اللائحة المذكورة المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2151 لسنة 1988.

الحكم كاملاً

المجالس المحلية تظل على اختصاصها بمراقبة سلوك أعضائها المتعلق بأعمال المجلس، وهى التي تعرض على لجنة القيم المشكلة بالمجلس الاقتراح بالإجراء الواجب اتخاذه .

الحكم كاملاً

يتحدد اختصاص المجالس الشعبية المحلية للأحياء في نطاق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي.

الحكم كاملاً

قانون الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية ناط المشرع بمجلس المدينة اختصاص التصرف في زوائد التنظيم الواقعة في دائرة اختصاصه وذلك بعد فحص ومراجعة واعتماد عناصر التصرف المقدمة من الأجهزة المختصة.

الحكم كاملاً

القانونان رقما 52 لسنة 1975 و43 لسنة 1979 - لا تختص المجالس الشعبية المحلية بإصدار قرارات إدارية في المسائل التنفيذية وإنما ينحصر اختصاصها بصفة عامة في الرقابة والإشراف.

الحكم كاملاً