المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضي بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
الحكم كاملاً