يجب إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه متى كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام - هذا الإخطار منوط بالسلطة القائمة على التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net