رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليس وقفاً على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد - سلطة رئيس الجامعة في تصريف شئونها تتم في حدود السياسة العامة التي يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
الحكم كاملاً