إعمال جزاء الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة يتطلب ألا يكون العامل في أدنى درجات السلم الوظيفي. لأن صدور مثل هذا الجزاء على العامل في أدنى درجات التعيين يجعله مخالفاً للقانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون قد أتى بعقوبة لم ينص عليها في القانون فضلاً عن استحالة تنفيذها.
الحكم كاملاً