القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة - اختصاص لجنة شئون التعليم الحر بالتنحية عن النظارة - مقصور على المدارس الحرة المجانية .
وكيل وزارة - لا يملك الاستيلاء على المدارس الحرة - اختصاص لجنة شئون التعليم الحر بهذا الاجراء - أساس ذلك من القانون رقم 583 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المدارس الحرة - لا يغير من ذلك اطلاق وصف آخر على الاستيلاء ليستر حقيقته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net