نص المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 على عدم جواز منح الزوجة جواز سفر إلا بموافقة كتابية من الزوج .
القانون رقم 74 لسنة 1952 و97 لسنة 1959 الترخيص بالسفر إلى الخارج من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام .
هجرة المواطنين إلى الخارج - سلطة وزارة الداخلية في بحث طلبات التصريح بالهجرة والبت فيها يستهدف رعاية مصلحة الوطن والتحقق من جدية رغبة المهاجر .
ان الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر الى خارج البلاد، سواء أكان بقصد العلاج أو غيره لهو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه هى متفقا مع الصالح العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net