الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم صحة بعض القرائن المسوقة للتدليل على سبب الجزاء لا يؤثر في سلامته أو قيامه على كامل سببه - متى كان في القرائن الأخرى ما يكفي للتدليل عليه.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري على القرار الإداري بتوقيعه - لابد لإعمالها أن تكون التحقيقات التي بني عليها القرار تحت نظر المحكمة - في حالة ضياع الأوراق الأصلية لابد أن يكون للواقعة التي انبنى عليها توقيع الجزاء أصل ثابت في أوراق أخرى تطمئن إليها.

الحكم كاملاً