رقابة القضاء الإداري على القرار الإداري بتوقيعه - لابد لإعمالها أن تكون التحقيقات التي بني عليها القرار تحت نظر المحكمة - في حالة ضياع الأوراق الأصلية لابد أن يكون للواقعة التي انبنى عليها توقيع الجزاء أصل ثابت في أوراق أخرى تطمئن إليها.
الحكم كاملاً