قرار مجلس الوزراء في 4/ 3/ 1951 بشأن لجنة إصلاح الحرمين الشريفين وتحديد ما يصرف من بدل للأعضاء - عدم اشتماله على تقرير ما يمنح من بدل لمن يندب لهذه المهمة من موظفين وقياسين وعمال - اختصاص وزير الأشغال بتحديد قيمة البدل الذي يمنح لهؤلاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net