الاستقالة الضمنية للضابط تقوم على اتخاذه موقفًا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود
الاستقالة الصريحة كسبب لإنهاء الخدمة لا تنتج أثرها في فصم العلاقة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة .
أعطى المشرع ضباط وأمناء الشرطة حقاً في طلب الاستقالة من الوظيفة - اشترط المشرع البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net