الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » الصيد">تراخيص مراكب الصيد » مراكب » 
       

لم يأخذ المشرع بنظام الرخصة المؤقتة التي تصدر لفترة محددة ولا الرخصة الدائمة التي تصدر لمرة واحدة - تصدر الرخصة سنوياً ويجرى النظر في تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة الترخيص سواء في المركب أو في المرخص له.

الحكم كاملاً