إن المشرع أناط بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية وأن رأي هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المُختصة إلا أن إغفال عرض توصياتها وانفراد السلطة المختصة بالفصل فيها يؤدي إلى بطلان القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
الحكم كاملاً