قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 361 لسنة 1980 بشأن القواعد والإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net