منذ إعلان عودة جامعة الدول العربية إلى مقرها بالقاهرة وإلغاء تعليق عضوية مصر بها وما ترتب على ذلك من إنهاء للوضع الاستثنائي الذي واجهته الدول سواء بقرارات أو تشريعات، فإن مظلة الحماية الوطنية التي أضفتها الدولة على العاملين بالجامعة والمنظمات التابعة لها بالقاهرة تكون قد انتهت.
الحكم كاملاً